الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 502130 تشرين الثاني 2005
صلاحيات الشراء
المادة10-
يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- للرئيس:-
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة عطاءات مؤلفة من خمسة
موظفين من المؤسسة يؤلفها الرئيس بناء على تنسيب المدير العام ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تأليفها
من اعضاء اخرين كل سنتين على الاكثر ، ويكون اجتماعها قانوناً بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم
رئيسها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.
3- تخضع قرارات اللجنة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة لموافقة المدير العام ومصادقة الرئيس.
ب- للمدير العام:-
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة.
2-شراء الحقوق والخدمات العلمية والثقافية والفنية والمهنية المتخصصة والاستشارات بما فيها الدورات واعداد البحوث
والدراسات والتقارير وطباعتها وما يماثلها سواء كان الشراء من المؤسسات او الافراد.
3-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (30000) ثلاثين الف دينار في كل عمليـــة شراء وذلك بواسطة لجنة العطاءات المنصوص
عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- للمدير:-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة.
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة
موظفين من المؤسسة يؤلفها المدير العام ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تأليفها كل سنة على الاكثر
وتتخذ توصياتها بالاجماع.
د- يسمي المدير العام من بين موظفي المؤسسة مقررا او اكثر لاي لجنة.
هـ- مع مراعــاة ما ورد في هـــذا النظـــام لا يــجوز شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار الا
بواسطة لجنة العطاءات المركزية المؤلفة وفقا لاحكام هذا النظام.