الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 502130 تشرين الثاني 2005
تسلم اللوازم وادخالها
المادة19-
أ- تتولى الدائرة تسلم اللوازم التي تم شراؤها اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار.
ب-يؤلف المدير العام لجنة تسلم اللوازم من ثلاثة موظفين على الاقل من ذوي الخبرة في هذا المجال تناط بها مهمة تسلم اللوازم التي ترد الى المؤسسة من المتعهدين ، والتي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار.
ج-1-للجنة تسلم اللوازم بموافقة المدير العام الاستعانة بالفنيين او الخبراء من خارج المؤسسة اذا دعت الحاجة الى ذلك.
2-للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح مكافآت مالية للخبراء والفنيين المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة.
د- على لجنة تسلم اللوازم القيام بما يلي:-
1- فحص المشتريات حال وصولها للتأكد من عددها وكميتها ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات والشروط.
2- تنظيم محضر باللوازم التي تم تسلمها يبين فيه نوعها واوصافها وكمياتها وعددها واي ملاحظات بشأنها ويوقع المحضر من جميع اعضاء هذه اللجنة.
3- تسلم اللوازم الواردة خلال عشرة ايام من تاريخ التوريد.
هـ- اذ1 نشأ خلاف بين اعضاء لجنة التسلم يرفع الامر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره في ذلك نهائيا.
و- اذا قررت لجنة تسلم اللوازم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة ، فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تسلم المتعهد لمحضر التسلم الى الجهة التي اصدرت قرار الشراء ، ويكون قرارها في القبول او الرفض نهائيا ، وتعتبر اللوازم المرفوضة بحكم الامانة.
ز- على المتعهد رفع اللوازم التي تم رفضها على نفقته خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجودة فيه ، الا اذا اقتضت الضرورة الصحية او الامنية رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد ، فإذا تأخر في القيام بذلك عن الموعــد المحدد له ، فيعتبر متنازلا عنها للمؤسسة ، وللمؤسسة الرجوع عليه بنفقات الرفع والاتلاف ان اقتضى الامر ذلك.
ح- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة اخرى تبين مواصفات اللوازم وكمياتها وعددها واظهار أي اختلاف في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او وثائق الشحن ، ويجري ادخالها في القيود حسب الاصول.