الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 502130 تشرين الثاني 2005
مع مراعاة صلاحية شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام ، تتم عملية الشراء بطرح عطاء ، الا انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين:-
أ-استدراج عروض في أي من الحالات التالية:-
1-عند وجود حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المطلوب شراؤها ولا تسمح بطرح عطاء.
2-اذا لم يتوافر اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها.
3-اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (20000) عشرين الف دينار.
4-اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء ان الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.
5-اذا رأى المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ضرورة استدراج عروض من جهات معينة لاسباب تتعلق بالكفاءة المهنية او التخصص.
ب- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من السلطات الرسمية او ذات اسعار محددة عالميا.
2-اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض.
3-اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد.
4-اذا كانت اللوازم قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة ذاتها بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في المؤسسة.
5-اذا كان الغرض من شراء اللوازم توحيد الصنف او التقليل من تنوع الاجهزة لتوفير اقتناء قطع تبديلية او لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها.
6-شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
7-شراء خدمات الضيافة وموادها اللازمة لاعمال المؤسسة.
8 - اذا طرح العطاء او استدرجت عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة او عند عدم الحصول على كامـل الكمية من اللوازم المطلوب شراؤها من المورد نفسه وفي الوقت المحدد.
9-اذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والبرامج الاذاعية والتلفزيونية والمطبوعات والافلام وما يماثلها.
10-اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية دولية.
11-اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار.