الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 502130 تشرين الثاني 2005
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة:المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
المجلس:مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
الدائرة:الدائرة المختصة بتوفير اللوازم للمؤسسة.
المدير:مدير الدائرة.
اللجنة:لجنة العطاءات المركزية او أي لجنة مؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام حسب مقتضى الحال.
اللوازم:الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي تحتاج اليها المؤسسة.
المناقص:أي شخص طبيعي او اعتباري يتقدم للمشاركة بعطاء مطروح من المؤسسة.
المتعهد:أي شخص طبيعي او اعتباري يتولى توريد اللوازم الى المؤسسة.
المستودع:المكان المخصص المعتمد لتخزين اللوازم وحفظها وصرفها.