الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 502130 تشرين الثاني 2005
تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم المؤسسة وتحديد وسائل تنفيذها.
ب-شراء اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام.
ج-حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها وحوسبتها واتباع الوسائل الحديثة في تحقيق ذلك.
د-تطوير ادارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وبخاصة ذات الاستعمال المتكرر منها.
هـ- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها.
و-طرح العطاءات المتعلقة بتوريد اللوازم ومتابعتها واستدراج العروض اما بالطرق التقليدية واما بالتعامل الالكتروني.
ز-متابعة تنفيذ قرارات اللجان المختلفة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.