الجريدة الرسميةالعدد 4733ص 521015 كانون الأول 2005
أ-يتم تصنيف الدارسين في المراكز الى مستويات وذلك باجراء فحص مستوى لهم من قبل المعلمين والمعلمات العاملين في هذه
المراكز وفقا للمنهاج المقرر لكل مستوى وبمقتضى اجراءات تحدد تلك المستويات 0
ب-تكون مدة الدراسة في مرحلة المبتدئين (16) شهرا أي بما يعادل سنتين دراسيتين للوصول الى مستوى الصف الرابع الاساسي
0
ج-تكون مــــدة الدراســـــة في مرحلة المتابعين (16) شهرا أي بما يعادل سنتين دراسيتين للوصول الى مستوى الصف السادس
الاساسي 0
د-يكون التدريس في المركز لمدة خمســة ايام اسبوعيا وبمعدل ثلاث حصص يوميــا 0