التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تعليم الكبار ومحو الامية / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 81 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4733، ص 5210
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4733ص 521015 كانون الأول 2005

أ-يتم تصنيف الدارسين في المراكز الى مستويات وذلك باجراء فحص مستوى لهم من قبل المعلمين والمعلمات العاملين في هذه المراكز وفقا للمنهاج المقرر لكل مستوى وبمقتضى اجراءات تحدد تلك المستويات 0 ب-تكون مدة الدراسة في مرحلة المبتدئين (16) شهرا أي بما يعادل سنتين دراسيتين للوصول الى مستوى الصف الرابع الاساسي 0 ج-تكون مــــدة الدراســـــة في مرحلة المتابعين (16) شهرا أي بما يعادل سنتين دراسيتين للوصول الى مستوى الصف السادس الاساسي 0 د-يكون التدريس في المركز لمدة خمســة ايام اسبوعيا وبمعدل ثلاث حصص يوميــا 0

الإحالة

المادة 6 من نظام تعليم الكبار ومحو الامية / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 81 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4733، ص 5210)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية