نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تعليم الكبار ومحو الامية / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 81 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4733، ص 5210
- نُشر
- 15 كانون الأول 2005
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تعليم الكبار ومحو الامية / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 81 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4733، ص 5210)
حياة القانون
نظام تعليم الكبار ومحو الامية / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم ساري
رقم 81 لسنة 2005 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4733، ص 5210، نُشر في 15 كانون الأول 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة التربية والتعليم 0 الوزير : وزير التربية والتعليم 0 المديرية : مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء او …
المادة 3
أ-تؤلف لجنة تسمى ( لجنة تعليم الكبار ومحو الامية ) برئاسة امين عام الوزارة للشؤون التعليمية والفنية وعضوية كل من :- 1- مديـــر ادارة التعليم العام وشؤون الطلبة نائباً للرئيس 0 2-مدير ادارة العلاقات الثقافية والدولية 0 3-مدير ادارة الشؤون …
المادة 4
تقوم الوزارة بفتح مراكز لتعليم الكبار ومحو الامية وفقا للخطة المقررة ، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :- أ-استعمال ابنية الدوائر الحكومية والجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليمية الخاصة بالتنسيق مع هذه الجهات 0 ب-تكليف المعلمين المؤهلين …
المادة 5
المادة 6
أ-يتم تصنيف الدارسين في المراكز الى مستويات وذلك باجراء فحص مستوى لهم من قبل المعلمين والمعلمات العاملين في هذه المراكز وفقا للمنهاج المقرر لكل مستوى وبمقتضى اجراءات تحدد تلك المستويات 0 ب-تكون مدة الدراسة في مرحلة المبتدئين (16) شهرا أي …
المادة 7
المادة 8
أ-يصرف لكل من :- 1-رئيس وعضو اللجنة عن كل جلسة يحضرها (10) دنانير ، على ان لا يزيد مجموع ما يستحقه عن (100) دينار في السنة 0 2-مدير التربية والتعليم الذي يكون في مديريته مركز لتعليم الكبار ومحو الامية مكافأة مقطوعة مقدارها (100) دينار في …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام تعليم الكبار ومحو الامية / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.