التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تعليم الكبار ومحو الامية / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 81 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4733، ص 5210
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4733ص 521015 كانون الأول 2005

أ-تؤلف لجنة تسمى ( لجنة تعليم الكبار ومحو الامية ) برئاسة امين عام الوزارة للشؤون التعليمية والفنية وعضوية كل من :- 1- مديـــر ادارة التعليم العام وشؤون الطلبة نائباً للرئيس 0 2-مدير ادارة العلاقات الثقافية والدولية 0 3-مدير ادارة الشؤون القانونية 0 4-مدير ادارة المناهج والكتب المدرسية 0 5-امين سر اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم 0 6-مدير التعليم والثقافة العسكرية 0 7-مدير التعليم العام في الوزارة 0 8-ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية برتبة لا تقل عن مدير يسميه وزير التنمية الاجتماعية 0 9-ممثل عن احدى المؤسسات الاجتماعية الخاصة والاهلية يختاره الوزير لمدة سنة 0 10-اثنين من مديري التربية والتعليم يسميهما الوزير لمدة سنــة وبشكل دوري 0 11-رئيس قسم التعليم غير النظامي عضوا ومقررا 0 ب-تتولى اللجنة المهام التالية:- 1-رسم السياسة العامة لمراكز تعليم الكبار ومحو الامية واقرار الخطط اللازمة بشأنها 0 2-اقرار البرامج المتعلقة بمراكز تعليم الكبار ومحو الامية وتطوير مناهجها ، بما في ذلك البرامج الموجهة نحو التوعية بأهمية تعليم الكبار ومحو الامية 0 3-التنسيق مع الجهات التي تعمل في ميادين تعليم الكبار ومحو الامية في أي قطاع عام او خاص او اهلي في المملكة ، ومع الهيئات المماثلة في الاهداف والبرامج في الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية 0 ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات الحاضرين على الاقل 0

الإحالة

المادة 3 من نظام تعليم الكبار ومحو الامية / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 81 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4733، ص 5210)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية