التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تعليم الكبار ومحو الامية / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 81 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4733، ص 5210
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4733ص 521015 كانون الأول 2005

أ-يصرف لكل من :- 1-رئيس وعضو اللجنة عن كل جلسة يحضرها (10) دنانير ، على ان لا يزيد مجموع ما يستحقه عن (100) دينار في السنة 0 2-مدير التربية والتعليم الذي يكون في مديريته مركز لتعليم الكبار ومحو الامية مكافأة مقطوعة مقدارها (100) دينار في السنة 0 3-رئيس قسم التعليم غير النظامي في الوزارة (25) ديناراً في الشهر الدراسي الواحد مقابل زياراته التفقدية لمراكز تعليم الكبار ومحو الامية خارج اوقات الدوام الرسمي 0 4-عضو قسم التعليم غير النظامي في الوزارة (20) ديناراً في الشهر الدراسي الواحد مقابل زياراته التفقدية لمراكز تعليم الكبار ومحو الامية خارج اوقات الدوام الرسمي 0 5-المعلم الذي يعمل في المركز دينار وستمائة فلس للحصة الواحدة 0 6-المشرف التربوي ديناران عن كل زيارة اشرافية للمركز الواحد تتم خارج اوقات الدوام الرسمي ، على ان لا يزيد ما يستحقه على (20)ديناراً في الشهر الدراسي الواحد 0 7-السائق الذي يعمل في برنامج تعليم الكبار ومحو الامية خارج اوقات الدوام الرسمي (15) ديناراً في الشهر الدراسي الواحد 0 8-الآذن الذي يعمل في برنامج تعليم الكبار ومحو الامية خارج اوقات الدوام الرسمي (10) دنانير في الشهر الدراسي الواحد 0 9-المشرف على عرض الافلام التثقيفية في المركز خارج اوقات الدوام الرسمي دينار ونصف الدينار عن كل عرض على ان لا يزيد على (15) ديناراً في الشهر الدراسي الواحد 0 10-مسؤول التعليم غير النظامي في المديرية ديناران عن كل زيارة ادارية للمركز الواحد تتم خارج اوقات الدوام الرسمي ، على ان لا يزيد ما يستحقه على (20) ديناراً في الشهر الدراسي الواحد 0 ب-اذا استحق شخص اكثر من مكافأة بموجب احكام هذا النظام فيتقاضى المكافأة الاعلى 0

الإحالة

المادة 8 من نظام تعليم الكبار ومحو الامية / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 81 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4733، ص 5210)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية