التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الطرق

المادة 14من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1555، ص 758
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961

المادة 14- تفويض الصلاحيات لانشاء الطرق يجوز للجنة المحلية ان تفوض صلاحياتها لاي شخص أو أشخاص يرغبون في انشاء أو توسيع أية طريق باصدار تصريح بذلك الى ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ، بشرط ان يتعهد ذلك الشخص أو أولئك الاشخاص بتحمل كافة الالتزامات أوالمسؤوليات المترتبة على اللجنة المحلية بحكم القانون فيما لو تولت بنفسها عملية الانشاء او التوسيع ويحق للجنة المحلية عند تفويضها صلاحياتها بذلك التصريح ان تفوض ما تستصوبه من الشروط لضمان تنفيذ الأشغال كما يجب.

الإحالة

المادة 14 من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1555، ص 758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية