الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961
المادة 25-
الدور ذات الشقق
1- يجوز للجنة المحلية بموافقة اللواء أن تجيز بناء دور ذات شقق في أية منطقة من المناطق التالية:
مناطق السكن (ب) و (ج) على عرصة واحدة أو اكثر على أن لا يقل مجموع مساحة العرصة الواحدة او العرصات مجتمعة (حسب
مقتضى الحال) عن ضعفي الحد الأدنى لمساحة الفناء المبين في الحقل الثاني من جدول المناطق بازاء المنطقة المختصة ،
ويشترط في ذلك ان يقترن تصميم تلك الدار وعدد الشقق التي ستشتمل عليها بموافقة اللجنة المحلية بعد الحصول على
موافقة لجنة اللواء ، وان تكون كل دار كهذه مطابقة لسائر الانظمة بشأن المنطقة التي ستبنى فيها.
2- لا يجوز استعمال اية دار ذات شقق او أي قسم لأية غاية خلاف السكن الا أنه ينبغي أن تحتوي تلك الدار على مرافق
ويجوز أن تحتوي على كراجات من اجل استعمال سكانها فقط.