الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961
المادة 26-
مشاريع الاسكان
1- يجوز تنفيذ أي مشروع اسكان ينص على اقامة دور ذات شقق أو دور منفصلة عن بعضها أو شبيهة بالمنفصلة أو صفوفاً ،
من الدور أو أية مجموعة من هذه وتلك ، بعد تصديق اللجنة المحلية وموافقة لجنة اللواء خاضعاً ذلك للشروط التالية:
أ- ينبغي أن تكون الأرض التي ينطبق المشروع عليها منطقة متصلة من الارض واقعة في منطقة من مناطق السكن خلال منطقة
السكن (أ).
ب- ينبغي أن يكون موقع الأرض التي ينطبق المشروع عليها وهيئتها وقياسها وشكلها بحسب رأي كل من اللجنة المحلية ولجنة
اللواء مما يجعل من الملائم استعمالها لمشروع الاسكان.
ج- ينبغي أن ينص المشروع على اقامة عدد من الشقق لا يقل عن خمسين شقة.
د- ينبغي أن تقرر اللجنة المحلية الرسم والتخطيط بموافقة لجنة اللواء.
هـ- ينبغي أن تضطلع بالمشروع وتقوم به نقابة او شركة او جمعية بناء أو اسكان موافق عليها من قبل اللجنة المحلية
بموافقة لجنة اللواء.
2- يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ويترتب عليها اذا ما كلفتها بذلك لجنة اللواء عند الموافقة على مشروع
اسكان أن تفرض شروطاً خاصة فيما يتعلق بالكثافة والارتداد وعلو الأبنية وعدد الشقق ونوع المواد ، وصنف الارض والأبنية
وتخطيط وحفظ الساحات الخالية واية امور اخرى تتعلق بالمشروع مما ترى اللجنة وجوب فرض شروط خاصة له.
3- لا يجوزاستعمال أية دار ينطبق عليها مشروع اسكان لاية غاية خلاف السكن او غرفة مرافق أو كاراج من أجل استعمال
سكان الدار أو الدور التي ينطبق عليها مشروع الاسكان الا بموافقة اللجنة المحلية وموافقة لجنة اللواء.