الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961
المادة 38-
الطوابق الثالثة
1- لا يسمح بانشاء طابق ثالث في أية دار واقعة في منطقة سكن ، اذا كان من رأي اللجنة المحلية ان انحدار موقع البناء
يمكن من انشاء طابق أرضي سفلي للدار ، ولو لم يبن فيها طابق كهذا.
2- عندما يسمح باقامة الطوابق الثالثة ، يجوز بناء هذه الطوابق في مختلف المناطق المذكورة في الحقل الاول من
حدول المناطق بمقدار الحد الاعلى للمساحة المبين في الحقل السابع من الجدول المذكور ازاء المنطقة المختصة
3- لا يسمح باقامة طابق ثالث في منطقة السكن (ب) الا اذا كان مدخله واقعاً في شقة الطابق الاول.