التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · تقسيم المدينة الى مناطق

المادة 38من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1555، ص 758
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961

المادة 38- الطوابق الثالثة 1- لا يسمح بانشاء طابق ثالث في أية دار واقعة في منطقة سكن ، اذا كان من رأي اللجنة المحلية ان انحدار موقع البناء يمكن من انشاء طابق أرضي سفلي للدار ، ولو لم يبن فيها طابق كهذا. 2- عندما يسمح باقامة الطوابق الثالثة ، يجوز بناء هذه الطوابق في مختلف المناطق المذكورة في الحقل الاول من حدول المناطق بمقدار الحد الاعلى للمساحة المبين في الحقل السابع من الجدول المذكور ازاء المنطقة المختصة 3- لا يسمح باقامة طابق ثالث في منطقة السكن (ب) الا اذا كان مدخله واقعاً في شقة الطابق الاول.

الإحالة

المادة 38 من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1555، ص 758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية