التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · تقسيم المدينة الى مناطق

المادة 25من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1555، ص 758
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961

المادة 25- الدور ذات الشقق 1- يجوز للجنة المحلية بموافقة اللواء أن تجيز بناء دور ذات شقق في أية منطقة من المناطق التالية: مناطق السكن (ب) و (ج) على عرصة واحدة أو اكثر على أن لا يقل مجموع مساحة العرصة الواحدة او العرصات مجتمعة (حسب مقتضى الحال) عن ضعفي الحد الأدنى لمساحة الفناء المبين في الحقل الثاني من جدول المناطق بازاء المنطقة المختصة ، ويشترط في ذلك ان يقترن تصميم تلك الدار وعدد الشقق التي ستشتمل عليها بموافقة اللجنة المحلية بعد الحصول على موافقة لجنة اللواء ، وان تكون كل دار كهذه مطابقة لسائر الانظمة بشأن المنطقة التي ستبنى فيها. 2- لا يجوز استعمال اية دار ذات شقق او أي قسم لأية غاية خلاف السكن الا أنه ينبغي أن تحتوي تلك الدار على مرافق ويجوز أن تحتوي على كراجات من اجل استعمال سكانها فقط.

الإحالة

المادة 25 من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1555، ص 758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية