الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961
الفصل الثاني
تفسير اصطلاحات
المادة 6-
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المختصة أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الأنظمة: وتنصرف كلمة "نظام" الى هذا النظام أو أي تعديل يطرأ عليه.
إنشاء الطرق: ويراد بعبارة "إنشاء الطرق" تنفيذ كافة الأشغال اللازمة لفتح الطرق وتخطيطها أو الأشغال المتفرغة عن
ذلك ، او أي شغل من تلك الاشغال.
الاقبية: وتعني لفظة "قبو" الفراغ الكائن تحت الطابق الارضي أو طابق التسوية في أية دار ، الذي لا يتجاوز ارتفاعه
مترين ونصف المتر ولا يعلو أي قسم منه أكثر من متر واحد على مستوى الارض الممهد المقرر للارض الملاصقة له مباشرة
او على العلو الفعلي للمستوى الممهد للأرض الملاصقة له ، ويؤخذ في ذلك أقل الارتفاعين.
الآلات الميكانيكية: ويراد بعبارة "آلة ميكانيكية" آلة تدار بالكهرباء أو بأية قوة محركة أخرى ولكنها لا تشمل
الآلات التي تستعمل في الشؤون البيتية كالآلات المستعملة لتكييف الهواء والتبريد والتدفئة والمصاعد والثلاجات والأدوات
الكهربائية البيتية الأخرى.
الارتداد: ويراد بكلمة "الارتداد" المسافة التي تفصل بين البناية وحد قطعة الأرض المنشأة عليها البناية او التي ستنشأ
عليها ، او الى خط الطريق الملاصقة لقطعة الأرض.
ارتفاع الدار: ويراد بعبارة "ارتفاع الدار" علو الدار مقيساً من مستوى الأرض الممهد المقرر أو من مستوى الرصيف أو
من مستوى خط منتصف الطريق المعبدة الى قمة البرابيت فوق السطح فاذا لم يكن للدار برابيت فالى مستوى نهاية الحائط
الخارجي أو مستوى طنوف السطح.
الرئيس: ويراد بكلمة "الرئيس" رئيس لجنة اللواء أو رئيس اللجنة المحلية حسبما تكون الحال وتشمل وكيل الرئيس.
الارض الواقعة على الزاوية: ويراد بعبارة "قطعة أرض واقعة على الزاوية" قطعة أرض واقعة على ملتقى طريقين أو أكثر.
الأشغال وتعني لفظة "الاشغال" أشغال أية بناية أو أرض أو وضع اليد عليها او الاقامة فيها لاية غاية من الغايات.
البناية ويكون لكلمة "بناية" نفس المعنى المخصص لها في القانون.
البناية الخارجية: وتنصرف عبارة "بناية خارجية" الى أية بناية قائمة على قطعة الارض بالاضافة الى البناية الرئيسية،
ومستقلة عنها ، ولا تستعمل للسكن أو كمكاتب أو كدكاكين.
البناية العامة: وتعني عبارة (البناية العامة) أية بناية مستعملة أو منشأة او معدة لاستعمالها اما عادة أو عرضا من
أفراد الجمهور ، ككنيسة او معبد أو جامع أو مسجد ، أو أي مكان آخر من أماكن العبادة العامة ، او كمستشفى او ملجأ
، أو كلية أو مدرسة أو مسرح ، أو دار للسينما ، أو قاعة موسيقى عامة ، أو قاعة رقص عامة ، أو قاعة محاضرات عامة ،
أو قاعة عرض عامة ، أو مكان اجتماع عام ، أو لأية غاية عامة أخرى.
البناية الصناعية: وتعني عبارة (البناية الصناعية) البناية التي تستعمل كلياً أو في الغالب كمستودع أو معمل ، أو
محل لغسل الثياب ، أو مصنع للجعة (البيرة) أو معمل للتقطير ، أو مسكب للحديد ، وسائر الأبنية الأخرى المستعملة أو
التي يراد استعمالها لأي وجه من وجوه الاستعمال المصرح بها في المنطقة الصناعية بمقتضى المشروع المقرر الذي ينطبق
عليها.
دار: ويراد بلفظة (دار ) أي بناء يحيط بفراغ بواسطة سطح أو اسطحة وحيطان أو اعمدة (شمع).
تعليمات العمل: وتعني عبارة (تعليمات العمل) التعليمات المقررة لاستعمال الخرسانة المسلحة والانشاءات الفولاذية في
الابنية وفقاً لما يعينه المهندس بين حين وآخر.
دار للسكن: وتنصرف عبارة (دار للسكن) الى أية دار بنيت للسكن ولا تستعمل الا للسكن.
الدهان: وتشمل لفظة (الدهان) لون الدهان أيضاً.
الحانوت: وتعني كلمة (حانوت) اية دار أو قسم من دار مخصص للبيع بالمفرق ولكنها لا تشمل المصنع (المشغل).
صف الأبنية: وتنصرف عبارة (صف من الدور) الى صف من الدور مكون من أربع دور أو أكثر يحوي كل منها على شقة واحدة ويفصلها
عن الشقة التي تليها حائط مشترك أو حائط خارجي.
الحائط الخارجي: وتعني عبارة (الحائط الخارجي) حائط البناية الخارجي مما هو ليس بحائط فاصل ، وتشمل الحائط الخارجي
المتاخم والقائم على حائط البناية الملاصقة له.
الحائط الفاصل: وتعني عبارة (الحائط الفاصل):
أ- الحائط الذي يؤلف قسماً من البناية والمستعمل ، أو المنشأ لكي يستعمل ، في أي جزء من علوه أو من طوله ، لفصل الابنية
المجاورة ، او
ب- الحائط الذي يؤلف قسماً من البناية ، والممتد في أي جزء من طوله الى مدى لا يتجاوز بروز قوائم الأساسات الكائنة
على حد أرض مالكين مختلفين.
طابق التسوية: وتعني عبارة (طابق التسوية) الطابق الذي يقع تحت الطابق الأرضي من الدار مباشرة.
الطابق الأرضي: ويراد بعبارة (الطابق الارضي) طابق البناية الذي لا يزيد ارتفاعه عن متوسط الممهد المقرر للارض
المحيطة بالبناية ، على متر واحد وثلاثة ارباع المتر ويشترط في ذلك ان لا يعتبر طابقاً ارضياً الطابق الذي يكون
مستوى أرضيته منخفضاً أكثر من المتر وعشرين سنتمتراً عن مستوى الارض او الطريق المجاور.
الطابق الاول: وتنصرف عبارة (الطابق الاول) الى الطابق القائم مباشرة فوق الطابق الارضي من البناية.
الطابق الثاني: وتنصرف عبارة (الطابق الثاني) فيما يتعلق بأية دار الى الطابق الذي يعلو الطابق الاول من الدار مباشرة.
الطريق: وتنصرف لفظة (طريق) الى أي طريق عام أو شارع أو زقاق أو ممر أو درب أو درج أو معبر أو طريق عربات أو مشى أو
ساحة أو ميدان أو مكان أو جسر خصوصياً كان أو عمومياً سواء كان مطروقاً أم لم يكن سواء أكان قائما أم مقترحاً انشاؤه
بمقتضى أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن ، وتشمل كافة الخنادق والاقنية والاخاديد ومجاري مياه المطر والمجارير والمجاري
الحجرية والارصفة الجانبية ، وجزر السلامة والاشجار والخمائل الجانبية والجدران الواقية والأسيجة والحواجز والدربزينات.
اللجنة المحلية: تعني عبارة (اللجنة المحلية) لجنة الابنية وتنظيم المدن المحلية لمدينة رام الله المؤلفة بمقتضى القانون.
لجنة اللواء: ويقصد بعبارة (لجنة اللواء) لجنة الابنية وتنظيم المدن للواء القدس المؤلفة بمقتضى القانون.
المالك: ويراد بلفظة المالك (المالك) المسجل أو المالك المعروف للبناية أو الأرض واذا كان المالك غائباً أو تعذر
اثبات هويته أو مقره تشمل لفظة المالك الشخص أو الأشخاص الذين يتقاضون في الوقت المبحوث عنه بدل ايراد ايجار أو ايراد
أو ريع البناية أو الأرض أو الذين قد يتقاضون بدل ايجارها أو أيرادها فيما لو كانت مؤجرة مقابل أيجار ، وتشمل أيضاً
الأشخاص الذين يدفعون ضرائب الحكومة وعوائد البلدية عن تلك البناية أو الأرض سواء كان ذلك لحسابهم الخاص أو بصفتهم
وكلاء أم أمناء لأي شخص آخر أو أشخاص آخرين ، واذا حدث بعد ارسال اللجنة المحلية تكليفاً خطياً للساكن الحالي ان تخلف
ذلك الساكن عن تقديم اسم وعنوان المالك ، تشمل لفظة المالك عندئذ ذلك الساكن الحالي ، وتشمل أيضاً الشخص الذي يحمل
رخصة بناء أو اية رخصة أخرى صادرة بمقتضى القانون ، واذا كان الساكن أو حامل الرخصة غير موجودين أو تعذر العثور عليها
، فتشمل لفظة "المالك " المعمار و البناء والمقاول وكافة الاشخاص ووكلاءهم الذين قاموا بانشاء البناية المذكورة او
بتنفيذ العملية التي صدرت الرخصة بها أو التي من المقتضى الحصول على رخصة بشأنها أو الأشخاص المسؤولين عن ذلك ،
ولكنها لا تشمل أي عامل يعمل لدى ذلك الشخص او اولئك الاشخاص.
مجازه: تعني لفظة "مجازه" بالنسبة لأية مواد ، ان تلك المواد قد ووفق عليها من قبل المهندس.
مجرى خاص: وتعني لفظة "مجرى خاص" أي مجرى يستعمل لتصريف القاذورات ومياه بناية واحدة فقط ، او قسم من بناية واحدة
فقط.
مجرى عام: وتنصرف لفظة "المجرى العام" الى أي مجرور أو مجرى ، مهما كان نوعه خلاف المجرى الذي ورد تعريفه فيما تقدم.
المساحة المصرح بها: وتعني عبارة "المساحة المصرح بها " فيما يتعلق بأية دار ، الحد الاعلى للمساحة التي يمكن بناء
الدار عليها وفقاً لاحكام هذا النظام ، وأي مشروع تنظيمي مقرر.
المستوى الممهد المقرر: ويراد بعبارة "مستوى الارض الممهد المقرر" بالنسبة لأرض أية قطعة مستوى الارض الممهد المبين
على الخارطة الملحقة برخصة البناء الصادرة بشأن تلك الارض التي تؤلف قسماً من الرخصة.
المسكن: ويراد بكلمة "المسكن" دار أو قسم من دار أنشئت للسكن ولا تستعمل لأية غاية خلاف ذلك.
مهندس البلدية: وتعني عبارة "مهندس البلدية" مهندس المدينة أو مهندس بلدية رام الله او ممثله المفوض حسب الاصول.
مشروع التقسيم: وتنصرف عبارة "مشروع التقسيم" الى أي مشروع تقسيم وضع أو قد يوضع موضع التنفيذ بمقتضى القانون.
المرافق: وتشمل لفظة "المراق" المطبخ وغرفة المؤونة وغرفة آنية المطبخ والحمام والمرحاض والمخزن وغرفة الغسيل وغرفة
الكي ، أو الغرفة المنشأ فيها آلة للتبريد أو للتدفئة أو تكييف الهواء أو غرفة الآلة المستعملة لتشغيل المصعد.
المواقع الخاصة: وتنصرف عبارة "موقع خاص" الى اي موقع أجيز استعماله من حين لآخر من قبل لجنة اللواء بمقتضى هذا
النظام أو بمقتضى اي مشروع تنظيمي مقرر لأية غاية من الغايات المبينة في جدول وجوه الاستعمال في باب "المواقع الخاصة".
السلطة الصحية: وتعني عبارة "السلطة الصحية" الى معالي وزير الصحة أو ممثله المفوض وتشمل مفتش الصحة أو مدير الشؤون
الصحية التابع لمجلس بلدية رام الله.
السكن: ويقصد بكلمة "السكن" استعمال أية بناية أو أرض أو أي قسم منها كسكن ، سواء أكان استعمالها متواصلاً أم متقطعاً.
عرض الطريق: وتنصرف عبارة "عرض الطريق" الى المسافة الفاصلة بين خطي الطريق (بما في ذلك الارصفة) مقيسة في اتجاه
عمودي نحو خط الطريق المركزي.
الفناء: ويراد بكلمة "الفناء" مساحة الارض المشمولة بحدود قطعة الارض ، وتشمل المساحة الواقعة تحت أية بناية قائمة
على تلك القطعة.
القانون: ويراد بلفظة "القانون" قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955 أو أي قانون يعدل هذا القانون او يقوم
مقامه.
قطعة أرض: وتنصرف عبارة "قطعة الارض" الى أية قطعة من الارض ووفق عليها كعرصة بناء في مشروع تقسيم ، او صرحت اللجنة
المحلية بموافقة لجنة اللواء باقامة دار عليها.
الشقة: يراد بكلمة "شقة" مجموعة من غرف السكن والمنافع قائمة بنفسها ذات مدخل مستقل وتكفي في رأي اللجنة المحلية
لاستعمال عائلة واحدة او شخص بمفرده.
شهادة الاشغال: ويراد بعبارة "شهادة الاشغال" الشهادة التي تصدرها اللجنة المحلية بمقتضى هذا النظام.
التحسينات الصحية: ويراد بعبارة "التحسينات الصحية" التحسينات التي تجري في البناية بقصد تحسين حالتها الصحية وتشمل
انشاء مرافق جديدة فيها واضافة مرافق جديدة اليها وتغيير المرافق الموجودة فيها.
خط الطريق: وتنصرف عبارة "خط الطريق" الى الخط الذي يحدد جانبي الطريق.
خط البناء: وتعني عبارة (خط البناء) خطاً لا يجوز لأية دار ان تتجاوزه على أية طريق معبدة أو طريق ينوي فتحها.
خزان الماء: ويراد بعبارة (خزان الماء) أي خزان أو مستودع او وعاء آخر يستعمل لخزن الماء من اجل الشؤون المنزلية.
الطابق الأرضي السفلي: ويراد بعبارة (الطابق الأرضي السفلي) الطابق الذي يقع تحت الطابق الأرضي من الدار مباشرة.