التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الطرق

المادة 8من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1555، ص 758
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961

الفصل الرابع الطرق المادة 8- تفسير اصطلاحات يكون للكلمات التالية الواردة في هذا الفصل المعنى المخصص لها ادناه إلا اذا دلت القرينة على غير ذلك: وتعني كلمة (الطريق) أية طريق أثبت موقعها على المخطط أو أية طريق إضافية في المشروع الهيكلي أو المشروع التفصيلي أو مشاريع التقسيم إذا كانت لا تتعارض مع هذا النظام ووفقاً لاحكام الفقرة الشرطية الملحقة بالمادة الثانية من هذا الفصل.

الإحالة

المادة 8 من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1555، ص 758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية