التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 84 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4736، ص 5406
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4736ص 540629 كانون الأول 2005

تحدد لوحات المركبات حسب صفة تسجيلها على النحو التالي :- ?أ-لوحات سيارات رئيــس الوزراء والوزراء تكون ارضيتها بيضاء والارقام وكلمة ( حكومة ) باللغة العربية والاحرف (GOV) باللون الاحمر 0 ?ب-لوحات سيــارات رئيس واعضاء مجلسي الاعيان والنواب وتكون ارضيتها بيضاء والارقام وعبارة ( مجلس الاعيان ) او ( مجلس النواب ) باللغة العربية والاحرف (PAR) باللون الاحمر ويتم تخصيص الرقم المتسلسل للوحة من قبل المجلس المختص ابتداءً من الرقم (1) وتصرف لسيارة مرخصة واحدة لكل منهم 0 ?ج-لوحات سيارات رئيس واعضاء المجلس القضائي وتكون ارضيتها بيضاء والارقام وعبارة ( المجلس القضائي ) باللغة العربية والحرفين (JC) باللون الاحمر ويتم تخصيص الرقم المتسلسل للوحة من قبل المجلس ابتداءً من الرقم (1) وتصرف لسيارة مرخصة واحدة لكل منهم 0 ?د-لوحات المركبات العائدة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتكون ارضيتها بيضاء والارقام وعبارة ( سلطة العقبة ) باللغة العربية وكلمة (AQABA) باللون الاحمر 0 هـ- لوحات المركبات التي تعود ملكيتها للوزارات والمؤسسات الرسمية والجامعات الاردنية الرسمية والبلديـــات ولوحات المركبات المستأجرة بعقـــد تأجيـــر تمويـــلي لمنفعة أي منها وتكون ارضيتـــها حمراء والارقــام وكلمــة ( الاردن ) بالعربية و الانجليزية باللون الابيض ، ويتم تحديد ارقام سيارات موظفي المجموعة الاولى من الفئة الاولى والامناء العامين ومديري الدوائر والمؤسسات الرسمية ومن هم في مرتبتهم ورؤساء الجامعات ورؤساء البلديات بموجب قرار يصدر عن رئيس الوزراء 0 و- لوحات مركبات الادخال المؤقت ولوحات مركبات الهيئات الدولية والجمعيات الخيرية المعفاة من الرسوم بموجب الاتفاقيات الدولية او التشريعات المعمول بها في المملكة ولوحات مركبات الادخال لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتكون ارضيتها صفراء والارقام ورقم الترميز وكلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية باللون الاسود 0 ز- لوحات المركبات العمومية وتكون ارضيتها خضراء والارقام ورقم الترميز وكلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية باللون الابيض 0 ح- لوحات مركبات التأجير وتكون ارضيتها خضراء والارقام وكلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية باللون الاصفر 0 ط- لوحات المركبات الخصوصية وتكون ارضيتها بيضاء والارقام ورقم الترميز وكلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية باللون الاسود 0 ي- لوحات مركبات الهيئات الدبلوماسية وتكون ارضيتها ذات لونين ابيض يتضمن تسلسل المركبة في الهيئة الدبلوماسية واصفر يتضمن تسلسل الهيئة في وزارة الخارجية وتكون الارقام وكلمة ( الاردن ) بالعربية والانجليزية والحرفين (CD) باللون الاسود 0 ك- لوحات المقطورات وانصاف المقطورات وتكون ارضيتها صفراء والارقام وكلمة (مقطورة) بالعربية والاحرف (TRL) باللون الاسود 0

الإحالة

المادة 2 من نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 84 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4736، ص 5406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية