الجريدة الرسميةالعدد 4736ص 540629 كانون الأول 2005
أ- يبدأ تسلسل ارقام لوحات المركبات من الرقم (1) وينتهي بالرقم (99999 ) 0
?ب-يبدأ رقم الترميز للوحات المركبات المنصوص عليها في الفقرتين (ز) و (ط) من المادة (2) من هذا النظام بالرقم (1)
وينتهي بالرقم (99) 0
?ج-يكون رقم ترميز لوحات مركبات الادخال المؤقت والهيئات الدولية والجمعيات الخيرية المعفاة من الرسوم بموجب الاتفاقيات
الدولية او التشريعات المعمول بها في المملكة (1) على ان يكون رقم الترميز (2) للوحات مركبات الادخال المؤقت لسلطة
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 0
?د-تستثنى من ارقام الترميز لوحات المركبات الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(ح) و(ي) و(ك) من المادة
(2) من هذا النظام 0