التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 84 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4736، ص 5406
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4736ص 540629 كانون الأول 2005

أ- يبدأ تسلسل ارقام لوحات المركبات من الرقم (1) وينتهي بالرقم (99999 ) 0 ?ب-يبدأ رقم الترميز للوحات المركبات المنصوص عليها في الفقرتين (ز) و (ط) من المادة (2) من هذا النظام بالرقم (1) وينتهي بالرقم (99) 0 ?ج-يكون رقم ترميز لوحات مركبات الادخال المؤقت والهيئات الدولية والجمعيات الخيرية المعفاة من الرسوم بموجب الاتفاقيات الدولية او التشريعات المعمول بها في المملكة (1) على ان يكون رقم الترميز (2) للوحات مركبات الادخال المؤقت لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 0 ?د-تستثنى من ارقام الترميز لوحات المركبات الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(ح) و(ي) و(ك) من المادة (2) من هذا النظام 0

الإحالة

المادة 3 من نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 84 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4736، ص 5406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية