الجريدة الرسميةالعدد 4736ص 540629 كانون الأول 2005
أ-تكون جميع لوحات المركبات مصنوعة من الالمنيوم ومغطاة بشريط فسفوري عاكس ، وتتم طباعتها بطريق الضغط النافر وفقاً
لاي من الاشكال التالية:-
1-الشكل الاول: طول اللوحة (520) ملم وعرض اللوحة (114) ملم 0
2-الشكل الثاني: طول اللوحة (305) ملم وعرض اللوحة (155) ملم 0
3- الشكل الثالث: طول اللوحة (240) ملم وعرض اللوحة (135) ملم 0
ويحدد استخدام هذه الاشكال بما يتناسب والمكان المخصص للوحات في المركبات 0
ب- تستخدم الارقام العربية الاصلية (الانجليزية) على لوحات المركبات وتكون اشكال هذه اللوحات بعد تثبيـــت وطباعــة
البيانــات والارقام المنصوص عليــها في المـــادة (2) من هـــذا النظــام وفقـا للملاحق(1)و (2) و(3 ) المرفقة به
، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا النظام 0
ج- تتولى مديرية الامن العام تصنيع جميع لوحات المركبات وطباعتها وفقا للمواصفات والاشكال الواردة في الفقرتين (أ)
و (ب) من هذه المادة 0