التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 84 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4736، ص 5406
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4736ص 540629 كانون الأول 2005

أ-تكون جميع لوحات المركبات مصنوعة من الالمنيوم ومغطاة بشريط فسفوري عاكس ، وتتم طباعتها بطريق الضغط النافر وفقاً لاي من الاشكال التالية:- 1-الشكل الاول: طول اللوحة (520) ملم وعرض اللوحة (114) ملم 0 2-الشكل الثاني: طول اللوحة (305) ملم وعرض اللوحة (155) ملم 0 3- الشكل الثالث: طول اللوحة (240) ملم وعرض اللوحة (135) ملم 0 ويحدد استخدام هذه الاشكال بما يتناسب والمكان المخصص للوحات في المركبات 0 ب- تستخدم الارقام العربية الاصلية (الانجليزية) على لوحات المركبات وتكون اشكال هذه اللوحات بعد تثبيـــت وطباعــة البيانــات والارقام المنصوص عليــها في المـــادة (2) من هـــذا النظــام وفقـا للملاحق(1)و (2) و(3 ) المرفقة به ، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا النظام 0 ج- تتولى مديرية الامن العام تصنيع جميع لوحات المركبات وطباعتها وفقا للمواصفات والاشكال الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة 0

الإحالة

المادة 4 من نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 84 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4736، ص 5406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية