الجريدة الرسميةالعدد 4746ص 36116 شباط 2006
يتولى المكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ السياسة العامة للاتحاد العام وفقا لقرارات المؤتمر والمجلس 0
ب-توزيع المهام بين اعضائه وفقا للنظام الداخلي 0
ج-انتخاب ممثلي الاتحاد العام لعضوية مجالس ادارة المؤسسات التي يساهم فيها وفي المؤتمرات والندوات والدورات واللجان
التي يدعى للمشاركة فيها0
د-التنسيب للمجلس بانشاء فروع او مكاتب للاتحاد العام في المحافظات 0
هـ-تعيين الموظفين والخبراء والمستشارين ومدققي الحسابات في الاتحاد العام وتحديد مهامهم واجورهم ومكافآتهم وانهاء
خدماتهم 0
و-تقديم الدعم المادي للنقابات في حدود الامكانات 0
ز-تنبيه النقابات الى المخالفات التي ترتكبها خلافا لاحكام قانون العمل والانظمة الصادرة بمقتضاه والنظام الداخلي
للاتحاد العام والنقابات واتخاذ القرار المناسب بشأنها 0
ح-اعداد مشروعات الانظمة وعرضها على المجلس والمؤتمر لاقرارها والمصادقة عليها وفق ما نص عليه في المادة (9) من هذا
النظام 0