نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية / صادر بمقتضى احكام المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4746، ص 361
- نُشر
- 16 شباط 2006
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية / صادر بمقتضى احكام المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4746، ص 361)
حياة القانون
نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية / صادر بمقتضى احكام المادة (110) من قانون العمل ساري
رقم 9 لسنة 2006 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4746، ص 361، نُشر في 16 شباط 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة العمل النقابة :النقابة المسجلـــة وفق احكــام قانون العمل 0 الاتحاد العام:الاتحاد العام لنقابات العمال …
المادة 3
المادة 4
يمثل الرئيس الاتحاد العام ويرأس المؤتمر والمجلس والمكتب التنفيذي وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي توافق عليها وله حق التقاضي باسم الاتحاد العام ومتابعة أي قضية لها علاقة بالاتحاد او الحركة العمالية وله ان ينيب عنه اياً من اعضاء المكتب …
المادة 5
أ- يهدف الاتحاد العام الى تحقيق ما يلي :- 1-تنظيـم جهود النقابات وتوحيدها في رعايتها لمصالح العمال المنتسبين لها 0 2-تقديم الخدمات اللازمة للنقابات وبخاصة الاقتصادية والاجتماعية والثقافيــة 0 3-المساعدة على حل المشكلات التي قد تنشأ بين …
المادة 6
تتكون موارد الاتحاد العام المالية من :- أ?-رسم انتساب النقابة لعضوية الاتحاد لاول مرة ورسم الاشتراكات السنوية للنقابات فيه وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد العام 0 ب?-ريع استثمار اموال الاتحاد المنقولة وغير المنقولة وعوائد الانشطة التي …
المادة 7
أ-يتألف المؤتمر من ممثلين عن النقابات بواقع تسعة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على ان يكون ممثل النقابة في المكتب التنفيذي واحدا منهم0 ب-يتولى المؤتمر المهام والصلاحيات التالية :- 1-وضع السياسة العامة للاتحاد العام …
المادة 8
أ- يعقد المؤتمر اجتماعاً عادياً مرة كل خمس سنوات برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ويحدد موعد انعقاده بموجب النظام الداخلي للاتحاد العام 0 ب-يعقد المؤتمر اجتماعاً استثنائياً للنظر في امور معينة بناء على قرار يصدره المجلس بأغلبية ثلثي اعضائه …
المادة 9
أ- يتألف المجلس من ممثلين عن النقابات بواقع ستة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على ان يكون ممثل النقابة في المكتب التنفيذي واحداً منهم ، وتكون مدة العضوية في المجلس خمس سنوات 0 ب-يتولى المجلس المهام والصلاحيات …
المادة 10
أ-يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة كل سنة برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ، كما يعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب من المكتب التنفيذي او من ثلث اعضائه على الاقل 0 ب-تعتبر اجتماعات المجلس قانونية بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وفي حال عدم …
المادة 11
المادة 12
يتولى المكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ السياسة العامة للاتحاد العام وفقا لقرارات المؤتمر والمجلس 0 ب-توزيع المهام بين اعضائه وفقا للنظام الداخلي 0 ج-انتخاب ممثلي الاتحاد العام لعضوية مجالس ادارة المؤسسات التي يساهم فيها …
المادة 13
أ-يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الاقل برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ، كما يعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب رئيسه او ثلثي اعضائه على الاقل 0 ب-تعتبر اجتماعات المكتب التنفيذي قانونية بحضور الاغلبية المطلقة وفي حالة …
المادة 14
المادة 15
يترتب على أي اتحاد مهني يتم تشكيله ان يضع نظاما داخليا يتضمــن ما يلي:- أ-اسم الاتحاد المهني ومقره 0 ب-النقابات التي يتكون منها 0 ج-الاجراءات المتعلقة بالانضمام الى عضويته والانسحاب منه 0 د-صلاحيات رئيس الاتحاد المهني ونائبه والمكتب …
المادة 16
أ-يتشكل المكتب التنفيذي للاتحاد المهني من اعضاء الهيئات الادارية للنقابات المنضمة اليه بواقع ثلاثة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على ان يشكل هذا المكتب مرة كل ثلاث سنوات 0 ب-ينتخب المكتب التنفيذي للاتحاد المهني من …
المادة 17
المادة 18
على الاتحاد العام او أي اتحاد مهني تزويد مسجل النقابات في الوزارة بنسخة من الميزانية السنوية قبل الاول من نيسان من كل سنة مصدقة حسب الاصول من مدقق حسابات قانوني وللمسجل ان يطلب أي ايضاحات او كشوف او بيانات يراها ضرورية 0
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية / صادر بمقتضى احكام المادة (110) من قانون العمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.