التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية / صادر بمقتضى احكام المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4746، ص 361
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4746ص 36116 شباط 2006

يترتب على أي اتحاد مهني يتم تشكيله ان يضع نظاما داخليا يتضمــن ما يلي:- أ-اسم الاتحاد المهني ومقره 0 ب-النقابات التي يتكون منها 0 ج-الاجراءات المتعلقة بالانضمام الى عضويته والانسحاب منه 0 د-صلاحيات رئيس الاتحاد المهني ونائبه والمكتب التنفيذي 0 هـ- الموارد المالية للاتحاد المهني من رسوم الانضمام الى عضويته ومن رسم اشتراك النقابات الاعضاء ومن اوجه انفاق هذه الموارد 0

الإحالة

المادة 15 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية / صادر بمقتضى احكام المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4746، ص 361)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية