التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 12 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4746، ص 378
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4746ص 37816 شباط 2006

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القطاع العام:الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة 0 الوزارة:وزارة تطوير القطاع العام0 الوزير:وزير تطوير القطاع العام 0 الامين العام:امين عام الوزارة 0 الادارة:ادارة تطوير القطاع العام او ادارة سياسات الموارد البشرية المنشأة بموجب هذا النظام ، حسب مقتضى الحال 0 المدير التنفيذي:المدير التنفيذي للادارة 0 لجنة التخطيط:لجنة التخطيط المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام 0

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 12 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4746، ص 378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية