التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4744، ص 182
نُشر
1 شباط 2006
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4744، ص 182)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مركز الملك عبد الله الثاني للتميز لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المركز : مركز الملك عبد الله الثاني للتميز 0 المجلس : مجلس امناء المركز 0 الرئيس : رئيس المجلس 0 المدير التنفيذي : المدير …

المادة 3

ينشأ مركز يسمى ( مركز الملك عبد الله الثاني للتميز ) يتمتع بالاستقلال المالي والاداري يكون مركزه الرئيسي في مدينة عمان ولـه فتح فروع او مكاتب في أي محافظة في المملكة 0

المادة 4

يهدف المركز الى ما يلي :- ?أ- نشر ثقافة التميز عن طريق نشر الوعي بمفاهيم الاداء المتميز والابداع والجودة بما يتفق والنماذج العالمية للتميز 0 ?ب- توفير مرجعية ارشادية واسس معيارية لقياس مدى التقدم والتطور في اداء الجهات الحكومية والمؤسسات …

المادة 5

تمنح جائزة سنوية لاي وزارة او مؤسسة او دائرة او هيئة رسمية او غير رسمية او شركة او شخص تسمى ( جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز ) وذلك وفقاً للاسس والمعايير والحقول التي يعتمدها المجلس 0

المادة 6

أ- يتألف المجلس من رئيس يعين بإرادة ملكية سامية ، وعدد من الاعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة لا يقل عددهم عن تسعة يعينون بقرار من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد 0 ب- يختـــار المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده نائبا للرئيس يقوم مقامه في …

المادة 7

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياســة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بما في ذلك برامج تمويلها 0 ب- اعداد معايير واسس التميز واعتمادها ومراجعتها بما يتفق مع المعايير الدولية بناء على توصية لجنة يؤلفها …

المادة 8

أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل 0 ب- للمجلس دعوة أي …

المادة 9

أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من الرئيس يحدد بمقتضاه راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . - يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :- 1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس 0 2- تمثيل المركز لدى الغير 0 3- توقيع العقود …

المادة 10

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- أ?- الدعم المالي الذي يقدم له من أي جهة او مؤسسة محلية او عربيــة او دوليـــة 0 ب?- بدل الخدمات التي يقدمــها المركز في مــجال البحــوث والدراسات والتدريب 0 ج- التبرعات والهبات واي اموال تقدم له من …

المادة 11

أ- تعتبر الجائزة شخصية للجهة التي حصلت عليها ولا يجوز لها التنــازل عنـها للغير 0 ب- يحق للفائز بالجائزة طبع شعارها على وثائقه على ان تستعمل هذه الوثائق لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ حصوله عليها 0

المادة 12

يحظر على اي شخص او جهة منح أي جائزة اخرى تحمل اسم ( جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز ) 0

المادة 13

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة بالشؤون الماليــة والاداريــة والموظفين والمستخدمين في المركز 0

اسأل مساعدك عن نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية