التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4744، ص 182
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1821 شباط 2006

أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من الرئيس يحدد بمقتضاه راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . - يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :- 1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس 0 2- تمثيل المركز لدى الغير 0 3- توقيع العقود التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها 0 4- الاشراف على شؤون المركز الفنية والاستشاريــة واقتراح البرامج التدريبية 0 5-اعداد التقرير السنوي عن اعمال المركز والموازنة التقديرية له والبيانات الختامية له وتقديمها الى المجلس لاقرارها 0 6-أي مهام او صلاحيات اخرى يكلفه بها المجلس او الرئيس 0

الإحالة

المادة 9 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4744، ص 182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية