التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4744، ص 182
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1821 شباط 2006

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياســة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بما في ذلك برامج تمويلها 0 ب- اعداد معايير واسس التميز واعتمادها ومراجعتها بما يتفق مع المعايير الدولية بناء على توصية لجنة يؤلفها لهذه الغاية 0 ج-اعتماد حقول الجائزة واسس المشاركة فيها والترشيح لها وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0 د- تعيين رئيس هيئة المقيمين واعضائها واعتماد معايير واسس التقييم 0 هـ- المصادقة على توصيات هيئة المقيمين لاختيار الفائزين بالجائزة 0 و- تأليف لجنة او اكثر لتحقيق اهداف المركز وتحديد مهامها في قرار تأليفها 0 ز- اقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز والبيانات الختامية له 0 ح?- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المركز وتحديد اتعابه 0 ط- تحديد بنك او اكثر لايداع اموال المركز 0 ي-اقرار التعليمات اللازمة لعمل المركز 0

الإحالة

المادة 7 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4744، ص 182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية