نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4744، ص 182
- نُشر
- 1 شباط 2006
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 6 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4744، ص 182)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المركز : مركز الملك عبد الله الثاني للتميز 0 المجلس : مجلس امناء المركز 0 الرئيس : رئيس المجلس 0 المدير التنفيذي : المدير …
المادة 3
المادة 4
يهدف المركز الى ما يلي :- ?أ- نشر ثقافة التميز عن طريق نشر الوعي بمفاهيم الاداء المتميز والابداع والجودة بما يتفق والنماذج العالمية للتميز 0 ?ب- توفير مرجعية ارشادية واسس معيارية لقياس مدى التقدم والتطور في اداء الجهات الحكومية والمؤسسات …
المادة 5
المادة 6
أ- يتألف المجلس من رئيس يعين بإرادة ملكية سامية ، وعدد من الاعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة لا يقل عددهم عن تسعة يعينون بقرار من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد 0 ب- يختـــار المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده نائبا للرئيس يقوم مقامه في …
المادة 7
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياســة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بما في ذلك برامج تمويلها 0 ب- اعداد معايير واسس التميز واعتمادها ومراجعتها بما يتفق مع المعايير الدولية بناء على توصية لجنة يؤلفها …
المادة 8
أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل 0 ب- للمجلس دعوة أي …
المادة 9
أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من الرئيس يحدد بمقتضاه راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . - يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :- 1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس 0 2- تمثيل المركز لدى الغير 0 3- توقيع العقود …
المادة 10
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- أ?- الدعم المالي الذي يقدم له من أي جهة او مؤسسة محلية او عربيــة او دوليـــة 0 ب?- بدل الخدمات التي يقدمــها المركز في مــجال البحــوث والدراسات والتدريب 0 ج- التبرعات والهبات واي اموال تقدم له من …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.