الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1871 شباط 2006
أ- يقدم طلب التدريب للتسجيل في سجل المتدربين في الجمعية معززا بالوثائق المطلوبة وفقا للانموذج المعد لهذه الغاية
0
ب- تكون مدد التدريب باشراف محاسب قانوني مسجل في الجمعية لاغراض الترخيص لحملة شهادة تخصص محاسبة على النحو التالي
:-
1- سنة واحدة لحاملي الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) 0
2- سنتين لحاملي الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) 0
3- ثلاث سنوات لحاملي الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) 0
4- خمس سنوات لحملة شهادة كلية المجتمع 0
ج-1-يحق لحاملي الشهادة الجامعية الاولى في أي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة والتي تتضمن (24) ساعة معتمدة حدا
ادنى في المحاسبة التسجيل في سجل المتدربين في الجمعية 0
2- تكون مدد التدريب باشراف محاسب قانوني مسجل في الجمعية لاغراض الترخيص لحملة الشهادة الجامعية الاولى في أي من
التخصصات ذات العلاقة بالمهنة على النحو التالي :-
- سنتين لحاملي الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) 0
- ثلاث سنوات لحاملي الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) 0
- اربع سنوات لحاملي الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) 0
د- تراعى عند تحديد راتب المحاسب المتدرب الاسس التالية :-
1- عدد سنوات خبرة المحاسب المتدرب والشهادات المهنية والعلمية التي يحملها 0
2- ان لا يقل عن الحد الادنى المقرر للاجور من قبل وزارة العمل 0
3- شموله بالزيادة السنوية 0