نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 7 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4744، ص 187
- نُشر
- 1 شباط 2006
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 7 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4744، ص 187)
حياة القانون
نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية غير ساري
رقم 7 لسنة 2006 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4744، ص 187، نُشر في 1 شباط 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية النافذ المفعول 0 الجمعية : جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين 0 المجلس : مجلس ادارة …
المادة 3
أ- تحدد مجالات عمل المحاسبين القانونيين وفق مزاولتهم للمهنة على النحو التالي :- 1- محاسب قانوني مزاول لاعمال التدقيق ويعمل في مكتبه الخاص او لحساب الغير من المزاولين لاعمال التدقيق 2- محاسب قانوني يعمل في اعمال المحاسبة في وظيفة رئيسية …
المادة 4
يحظر على المحاسب القانوني المزاول لاعمال التدقيق او المحاسبة القيام بأي مما يلي :- ?أ- احتراف التجارة او الصناعة او العمل في أي مهنة اخرى 0 ?ب- تدقيق حسابات أي شركة يكون شريكا او مساهما فيها 0 ?ج- القيام بالدعاية لنفسه بأي وسيلة من وسائل …
المادة 5
يلتزم المحاسب القانوني المزاول لاعمال التدقيق او المحاسبة بما يلي :- ?أ- التقيد بمعايير التدقيق والمحاسبة المعتمدة للمهنة وقواعد السلوك المهني 0 ?ب- المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم ممارستــه للمهنة 0 ?ج- القيام بتخطيط …
المادة 6
أ- يجوز للمحاسب القانوني المزاول لاعمال التدقيق بالاضافة للاعمال الرئيسية الموكلة اليه القيام بما يلي :- 1- تقديم الاستشارة والخبرة المهنية في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية والاقتصادية وانظمة المعلومات 0 2- القيام بأعمال التحكيم …
المادة 7
اذا تعذر على المحاسب القانوني المزاول لمهنة التدقيق القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه لاي سبب من الاسباب فعليه قبل الاعتذار عن القيام بتدقيق الحسابات ان يقدم للمجلس وخلال ثلاثين يوماً تقريرا خطيا يتضمن الاسباب التي اعاقت او حالت دون …
المادة 8
أ- لمقاصد هذا النظام ، يقصد بالتعليم المستمر متابعة المستجدات المتعلقة بالمهنة من خلال حضور ندوات او مؤتمرات او المشاركة في دورات في معاهد متخصصة او كتابة مقالات في مجال المهنة 0 ب- على المحاسب القانوني المزاول للمهنة ان يقدم للجمعية خلال …
المادة 9
المادة 10
أ- يقدم طلب التدريب للتسجيل في سجل المتدربين في الجمعية معززا بالوثائق المطلوبة وفقا للانموذج المعد لهذه الغاية 0 ب- تكون مدد التدريب باشراف محاسب قانوني مسجل في الجمعية لاغراض الترخيص لحملة شهادة تخصص محاسبة على النحو التالي :- 1- سنة …
المادة 11
يحق لحاملي الدرجات والشهادات العلمية الواردة في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (10) من هذا النظام والذين يشغلون وظائف متعلقة بأعمال المحاسبة او التدقيق لدى الدوائر الحكومية التقدم بطلب الترخيص للحصول على اجازة المزاولة شريطة ان تكون لديهم …
المادة 12
أ-1- يؤلف المجلس في بداية دورته لجنة تفتيش او اكثر لمدة ثلاث سنوات من ثلاثة من المحاسبين القانونيين المزاولين للمهنة وتسمي اللجنة من بين اعضائها رئيسا لها وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها 0 2- تقوم لجنة التفتيش بمهامها بقرار من المجلس …
المادة 13
أ- تقدم الشكوى خطيا بحق المحاسب القانوني او المتدرب الى المجلس الذي يحيلها بدوره الى لجنة تحقيق ثلاثية يشكلها لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ تقديم الشكوى 0 ?ب- ترفع لجنة التحقيق تقريرها بشأن الشكوى الى المجلس خلال …
المادة 14
أ- تؤلف بقرار من المجلس لجنة تأديبية لمدة سنة من ثلاثة من المحاسبين القانونيين المزاولين للمهنة على ان لا تقل مدة مزاولة أي منهم للمهنة عن عشر سنوات ويسمي المجلس من بين اعضائها رئيساً لها 0 ب- تجتمع اللجنة التأديبية بدعوة من رئيسها مرة على …
المادة 15
يجوز انشاء شركات مدنية بين محاسبين قانونيين مزاولين لاعمال التدقيق في مكاتبهم الخاصة على ان تسجل الشركة لدى دائرة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وفقاً للتشريعات المعمول بها ويشترط في ذلك ما يلي :- ?أ- ان تكون المسؤولية بين …
المادة 16
أ- اذا توفى المحاسب القانوني الشريك في أي من الشركات المنشأة بمقتضى احكام المادة (15) من هذا النظام فيترتب على ورثته من غير المحاسبين القانونيين توفيق اوضاعهم في الشركة خلال سنتين من تاريخ الوفاة وفقا لاحكام القانون بما في ذلك توافر شروط …
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.