التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 7 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4744، ص 187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1871 شباط 2006

أ- يقدم طلب التدريب للتسجيل في سجل المتدربين في الجمعية معززا بالوثائق المطلوبة وفقا للانموذج المعد لهذه الغاية 0 ب- تكون مدد التدريب باشراف محاسب قانوني مسجل في الجمعية لاغراض الترخيص لحملة شهادة تخصص محاسبة على النحو التالي :- 1- سنة واحدة لحاملي الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) 0 2- سنتين لحاملي الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) 0 3- ثلاث سنوات لحاملي الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) 0 4- خمس سنوات لحملة شهادة كلية المجتمع 0 ج-1-يحق لحاملي الشهادة الجامعية الاولى في أي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة والتي تتضمن (24) ساعة معتمدة حدا ادنى في المحاسبة التسجيل في سجل المتدربين في الجمعية 0 2- تكون مدد التدريب باشراف محاسب قانوني مسجل في الجمعية لاغراض الترخيص لحملة الشهادة الجامعية الاولى في أي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة على النحو التالي :- - سنتين لحاملي الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) 0 - ثلاث سنوات لحاملي الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) 0 - اربع سنوات لحاملي الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) 0 د- تراعى عند تحديد راتب المحاسب المتدرب الاسس التالية :- 1- عدد سنوات خبرة المحاسب المتدرب والشهادات المهنية والعلمية التي يحملها 0 2- ان لا يقل عن الحد الادنى المقرر للاجور من قبل وزارة العمل 0 3- شموله بالزيادة السنوية 0

الإحالة

المادة 10 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 7 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4744، ص 187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية