التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 7 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4744، ص 187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1871 شباط 2006

أ- لمقاصد هذا النظام ، يقصد بالتعليم المستمر متابعة المستجدات المتعلقة بالمهنة من خلال حضور ندوات او مؤتمرات او المشاركة في دورات في معاهد متخصصة او كتابة مقالات في مجال المهنة 0 ب- على المحاسب القانوني المزاول للمهنة ان يقدم للجمعية خلال شهر تموز من كل سنة شهادة تعليم مستمر لمدة لا تقل عن عشرين ساعة او عشرة ساعات مضافاً اليها بحثا مشاركا في مؤتمر مهني او مقالين منشورين في مجال المهنة 0 ج- لا يجوز تجديد اجازة مزاولة المهنة اذا لم يحقق المحاسب القانوني المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة 0

الإحالة

المادة 8 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 7 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4744، ص 187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية