الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1871 شباط 2006
أ- لمقاصد هذا النظام ، يقصد بالتعليم المستمر متابعة المستجدات المتعلقة بالمهنة من خلال حضور ندوات او مؤتمرات او
المشاركة في دورات في معاهد متخصصة او كتابة مقالات في مجال المهنة 0
ب- على المحاسب القانوني المزاول للمهنة ان يقدم للجمعية خلال شهر تموز من كل سنة شهادة تعليم مستمر لمدة لا تقل عن
عشرين ساعة او عشرة ساعات مضافاً اليها بحثا مشاركا في مؤتمر مهني او مقالين منشورين في مجال المهنة 0
ج- لا يجوز تجديد اجازة مزاولة المهنة اذا لم يحقق المحاسب القانوني المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه
المادة 0