الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 129316 نيسان 2006
أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار
والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية ، اما اذا تساوت الجودة والاسعار يجوز تجزئة
الاحالة بين اصحاب العروض تبعا لظروف تأمين المواد واللوازم وتقدير الجهة المختصة باتخاذ القرار 0
ب-اذا تبين للجنة بأن العرض الارخص سعرا لا يتناسب مع مصلحة الهيئة لاسباب تقدرها من حيث الجودة او المقدرة المالية
او التجارية او الفنية لصاحب هذا العرض فتتم الاحالة على صاحب العرض الانسب مع وجوب تعليل سبب هذه الاحالة ، مع مفاوضته
لتنزيل اسعاره ما امكن 0
ج- للجنة اعادة طرح العطاء اذا تبين لها ان اسعار العروض الواردة اليها مرتفعة او لاي اسباب اخرى تراها مناسبة لمصلحة
الهيئة 0
د-اذا اقتضت الحاجة الحصول على لوازم اضافية زيادة عما هو مطلوب في دعوة العطاء فللجهة المخولة بإحالة العطاء الموافقة
على ذلك شريطة ان لا تتجاوز قيمة تلك الزيادة في اللوازم (30%) من قيمة العطاء الاصلي 0