الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 129316 نيسان 2006
اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية عن تنفيذ العطاء وتأخر عن تقديم اللوازم او الخدمات في وقتها
المحدد ، او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان احد المتعهدين
قدم للهيئة لوازم او قام باداء خدمات بطريقة الغش فللجهة التي احالت العطاء اتخاذ أي من الاجراءات التالية :-
أ-مصادرة الكفالة البنكية او جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها ايرادا لحساب الهيئة 0
ب - شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالاسعار الرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في السعر 0
ج-تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة او اعادة طر ح العطاء والرجوع على المناقص
المستنكف بأي فرق في الزيادة في السعر 0
د-مطالبة المناقص المستنكف بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق بالهيئة 0
هـ- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في مناقصات الهيئة للمدة التي تراها مناسبة 0