الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 129316 نيسان 2006
استلام اللوازم وادخالها
المادة20-
أ- تتولى الدائرة استلام اللوازم المشتراة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار 0
ب-1- يؤلف الرئيس لجنة استلام اللوازم من ثلاثة موظفين على الاقل تناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد الى الهيئة
من المتعهدين ، والتي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار 0
2- للجنة استلام اللوازم بموافقة الرئيس الاستعانــة بالخبـــراء او الفنييـن من داخــل الهيئـــة او خارجــها اذا
دعت الحاجــة الى ذلـك ، وللرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح مكافآت مالية للخبراء والفنيين من خارج الهيئة 0
ج- على لجنة استلام اللوازم القيام بما يلي :-
1-فحص المشتريات حال وصولها للتأكد من عددها وكمياتها ومطابقتها للمواصفات والشروط 0
2- تنظيم محضر باللوازم التي تم استلامها يبين فيه نوعها واوصافها وكمياتها واي ملاحظات بشأنها ويوقع المحضر من جميع
اعضائها 0
د-اذا تبين للجنة الاستلام ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة فعليها ان تقدم تقريرا بذلك الى رئيس
اللجنة وان توقف تسديد قيمتها حتى يبت في امرها 0