التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5144، ص 915
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5144ص 9158 آذار 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة المعلمين الاردنيين 0 الوزارة :وزارة التربية والتعليم 0 الوزير :وزير التربية والتعليم 0 النقابة :نقابة المعلمين الاردنيين 0 المجلس:مجلس النقابة 0 المديرية :اي مديرية من مديريات التربية والتعليم في المملكة 0 العضو:المعلم المنتسب للنقابة وفقاً لاحكام القانون 0 الدائرة الانتخابية :اي دائرة انتخابية للمحافظة او للمديريـــة 0 اللجنة المركزية :اللجنة المركزية للاشراف على الانتخاب المشكلة وفق احكام هذا النظام 0 هيئة الفرع:هيئة فرع النقابة في المحافظة 0

الإحالة

المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5144، ص 915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية