التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5144، ص 915
نُشر
8 آذار 2012
المواد
31
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5144، ص 915)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين ساري

رقم 12 لسنة 2012 · 31 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5144، ص 915، نُشر في 8 آذار 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 31

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة المعلمين الاردنيين 0 الوزارة :وزارة التربية والتعليم 0 الوزير :وزير التربية والتعليم 0 النقابة :نقابة …

المادة 3

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة المعلمين الاردنيين 0 الوزارة :وزارة التربية والتعليم 0 الوزير :وزير التربية والتعليم 0 النقابة …

المادة 4

أ- تجرى انتخابات هيئات الفروع خلال شهر اذار، وانتخابات المجلس في النصف الاول من شهر نيسان 0 ب- يحدد المجلس موعد الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0

المادة 5

أ- يحق لأي ناخب اذا لم يرد اسمه في جداول الناخبين ، او حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول ان يطلب من اللجنة المركزية ادراج اسمه في الجدول او تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال يومين من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين 0 ب-1- على …

المادة 6

يزود المجلس اللجنة المركزية بنسختين من جداول الناخبين النهائية لكل دائرة انتخابية في المحافظة على ان تقوم اللجنة المركزية بتزويد كل دائرة انتخابية تابعة لها بنسخة من الجداول الخاصة بها 0

المادة 7

يبدأ الترشيح لعضوية هيئة الفرع قبل التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع بواحد وعشرين يوماً ، ولمدة خمسة ايام ، وخلال اوقات الدوام الرسمي ، ولا يقبل اي ترشيح يقدم بعد انتهاء تلك المدة 0

المادة 8

أ- يقدم طلب الترشيح على نسختين من طالب الترشيح ، او من المرشحين في قائمة انتخابية الى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة ، وذلك على النموذج الذي يقرره المجلس ، مرفقاً به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام القانون والانظمة …

المادة 9

لا يجوز لأي عضو ان يرشح نفسه الا في دائرة انتخابية واحدة او في قائمة واحدة 0

المادة 10

أ- يجوز لاي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل سبعة ايام من يوم الاقتراع بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية والذي عليه ان يعلن عن ذلك 0 ب- يجوز لاي قائمة ان تسحب ترشيحها بطلب خطي مقدم من اغلبية اعضائها على الاقل لرئيس اللجنة المركزية قبل سبعة ايام …

المادة 11

اذا تبين ان عدد المرشحين في اي مديرية مساو لعدد المقاعد المخصصة لها فيعتبروا فائزين بالتزكية ، واذا تبين ان هناك قائمة واحدة مرشحة على مستوى المحافظة فتعتبر فائزة بالتزكية 0

المادة 12

يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية احترام سيادة القانون وعدم تنظيم الاجتماعات وعقدها والقاء الخطب الانتخابية او اجراء الدعاية الانتخابية في اماكن عمله 0

المادة 13

يحظر الصاق اي اعلان او بيان انتخابي او صور او رسوم او كتابات على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والاملاك العامة 0

المادة 14

أ- يقسم رئيس اللجنة المركزية واعضاؤها امام المجلس قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية :- " اقسم بالله العظيم ان اقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة ونزاهة وحياد تام 0" ب- يقسم رؤساء لجان الدوائر الانتخابية واعضاؤها القسم الوارد في الفقرة (أ) من …

المادة 15

اذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز او اي من اعضائها بعملهم ، فعلى اللجنة المركزية تعيين من يقوم مقام اي منهم 0

المادة 16

أ- يقرر المجلس الشكل الذي يجب ان يكون عليه صندوق الاقتراع 0 ب- يتم الاقتراع على النموذج الخاص الذي يعتمده المجلس على ان يختم بخاتم النقابة المعتمد ويوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز0

المادة 17

أ- تفتح لجنة الاقتراع والفرز صندوق الاقتراع امام الحضور وتحصي الاوراق الموجودة بداخله ، ويقرأ رئيس اللجنة او اي من اعضائها الورقة بصورة واضحة للعيان ، ويتم تدوين الاصوات التي نالها كل مرشح او نالتها كل قائمة على لوحة ظاهرة امام الحضور 0 ب- …

المادة 18

تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية :- ?أ- اذا كانت غير مختومة بخاتم النقابة او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز 0 ?ب-اذا تضمنت بالإضافة الى اسم المرشح عبارات معينة او اضافات تدل على الناخب 0 ?ج-اذا لم يكن بالإمكان …

المادة 19

أ- بعد الانتهاء من فرز الاصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً من نسختين ، يتم التوقيع عليهما من رئيس اللجنة واعضائها على ان يتضمن المحضر ما يلي :- 1-عدد المقترعين في الصندوق 0 2-عدد الاصوات التي نالها كل مرشح او نالتها كل …

المادة 20

أ- تجرى عملية جمع الاصوات التي نالها كل مرشح او نالتها كل قائمة ويعلن رئيس اللجنة المركزية النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية والمحافظة امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم 0 ب- تنظم اللجنة محضراً بتلك النتائج وترسل …

المادة 21

اذا شغر اي من المقاعد في الدائرة الانتخابية في المديرية او المحافظة لاي سبب من الاسباب فيحل محله المرشح الذي حصل على اعلى الاصوات بعد المرشحين الذين فازوا في تلك الدائرة 0

المادة 22

تقسم المحافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية وفقاً لعدد المديريات فيهــا ، وتحدد المقاعد المخصصة لكل منها وفق الجدول الملحق بهذا النظام ، ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام 0

المادة 23

تجرى الانتخابات وفقاً للنظام المختلط الذي يجمع بين الاغلبية على مستوى المديرية والقائمة المغلقة على مستوى المحافظة وفــق ما يلـي :- ?أ- الاغلبية على مستوى المديرية من خلال الترشيح الفردي ويحق للناخب التصويت بعدد المقاعد المخصصة للمديرية …

المادة 24

أ- اذا تعذر تشكيل قائمة لاي سبب من الاسباب يكون الاثنا عشر مرشحاً الحاصلون على الاكثرية النسبية في المحافظة هم الفائزون على مستوى المحافظة ، وذلك بحساب مجموع الاصوات التي حصل عليها المرشح في مديريته الى مجموع الاصوات في تلك المديرية 0 ب- …

المادة 25

يدعو المجلس هيئات الفروع خلال اسبوع من تاريخ انتخابها للانعقاد لانتخاب رئيس لها ونائب للرئيس وامين للسر وامين للصندوق 0

المادة 26

تقدم طلبات الترشيح لمراكز النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس الى المجلس وفق النموذج التي يعتمده لهذه الغاية في مركز النقابة خلال اوقات الدوام الرسمي ولمدة خمسة ايام تبدأ من اليوم التالي لاعلان نتائج انتخاب هيئات الفروع 0

المادة 27

أ- يدعو المجلس الهيئة المركزية في النصف الاول من شهر نيسان لانتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس 0 ب- تشكل بقرار من المجلس لجنة من خمسة اعضاء من غير المرشحين للانتخابات ، وتنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيساً لها 0 ج- تتولى اللجنة …

المادة 28

أ- ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه اميناً للسر واميناً للصندوق ونائباً لكل منهما 0 ب- 1- يجتمع المجلس بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه من بينهم ، ويصدر قراراته بأغلبية اصوات اعضائــه ، وفي …

المادة 29

أ- تستوفي النقابة من مقدم طلب الانتساب للنقابة رسماً مقداره ثلاثة دنانير تدفع لمرة واحدة 0 ب- تستوفي النقابة من العضو رسم اشتراك سنوي مقداره اثنا عشر ديناراً تدفع بواقع دينار واحد شهرياً 0

المادة 30

أ- لا يجوز صرف اي نفقة او ابرام اي عقد او نقل حسابات النقابة او اتمام عمليات الشراء الا بقرار من مجلس النقابة 0 ب- تكون صلاحية التوقيع على المعاملات المالية الصادرة عن النقابة للنقيب او نائبه في حال غيابه وأحد اعضاء المجلس وامين الصندوق …

المادة 31

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية