التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5144، ص 915
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5144ص 9158 آذار 2012

أ- ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه اميناً للسر واميناً للصندوق ونائباً لكل منهما 0 ب- 1- يجتمع المجلس بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه من بينهم ، ويصدر قراراته بأغلبية اصوات اعضائــه ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0 2- يتم التوقيع على قرارات المجلس من جميع الاعضاء الحاضرين ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفت ه خطيا مع بيان اسبابها 0 ج- يتولى امين السر تدوين محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يعد لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 28 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5144، ص 915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية