التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5144، ص 915
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5144ص 9158 آذار 2012

أ- يحق لأي ناخب اذا لم يرد اسمه في جداول الناخبين ، او حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول ان يطلب من اللجنة المركزية ادراج اسمه في الجدول او تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال يومين من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين 0 ب-1- على اللجنة المركزية البت في الطلب المقدم اليها وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ تقديمه 0 2- يعتبر الطلب مقبولا اذا لم تصدر اللجنة المركزية قرارا معللا برفضه خلال المدة المبينة في البند (1) من هذه الفقرة 0 ج-1- تكون القرارات الصادرة وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة قابلة للطعن لدى محكمة البداية المختصة خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ صدورها وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ تقديمه وتبلغ قرارها الى مقدم الطعن واللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدوره 0 2- يكون القرار الصادر وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة قطعيا 0 د- على اللجنة المركزية تعديل جداول الناخبين وفقا لقرارات محكمة البداية المختصة خلال يومين من تاريخ تسلمها هذه القرارات 0

الإحالة

المادة 5 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5144، ص 915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية