التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5144، ص 915
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5144ص 9158 آذار 2012

أ- يقدم طلب الترشيح على نسختين من طالب الترشيح ، او من المرشحين في قائمة انتخابية الى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة ، وذلك على النموذج الذي يقرره المجلس ، مرفقاً به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مقدم الطلب اشعاراً بتسلم طلبه ، مثبتاً عليه وقت الترشيح وتاريخه 0 ب- على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح ، واصدار قرارها بقبول الطلب او رفضه خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتقديم الطلب 0 ج- 1- اذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان اسباب رفضها ، واعلان ذلك في هيئات الفروع ومركز النقابة فور صدوره 0 2- لطالب الترشيح ان يطعن بالقرار لدى محكمة البداية المختصة خلال يومين من تاريخ اعلان قرار الرفض مبيناً اسباب طعنه معززة ببينات واضحة ومحددة 0 3- على محكمة البداية المختصة الفصل في الطعن خلال يومين من اليوم التالي لتاريخ تقديمه ، ويبلغ قرارها الى مقدم الطعن ورئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدوره 0 4- يكون القرار الصادر وفق احكام البند (3) من هذه الفقرة قطعيا 0 د- يسجل رئيس اللجنة المركزية في سجل خاص يعد لهذه الغاية طلبات الترشيح النهائية وتاريخ تقديمها ووقته 0

الإحالة

المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5144، ص 915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية