التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5144، ص 915
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5144ص 9158 آذار 2012

تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية :- ?أ- اذا كانت غير مختومة بخاتم النقابة او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز 0 ?ب-اذا تضمنت بالإضافة الى اسم المرشح عبارات معينة او اضافات تدل على الناخب 0 ?ج-اذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها0 ?د-اذا اشتملت على اسماء اكثر من عدد المقاعد المخصصة او على اكثر من قائمة 0

الإحالة

المادة 18 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5144، ص 915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية