الجريدة الرسميةالعدد 5144ص 9158 آذار 2012
أ- اذا تعذر تشكيل قائمة لاي سبب من الاسباب يكون الاثنا عشر مرشحاً الحاصلون على الاكثرية النسبية في
المحافظة هم الفائزون على مستوى المحافظة ، وذلك بحساب مجموع الاصوات التي حصل عليها المرشح في
مديريته الى مجموع الاصوات في تلك المديرية 0
ب- اذا زاد عدد المديريات في المحافظة على اثنتي عشرة مديرية ، فيكتفى في هذه الحالة بتشكيل القائمة من
اثنتي عشرة مديرية 0
ج- اذا تساوى مرشحان او اكثر في عدد الاصوات فيعتبر الاقدم في المهنة فائزاً واذا تساوى المرشحان في
الاقدمية فيتم اجراء القرعة بينهما0
د- اذا تساوت قائمتان في عدد الاصوات يعتبر الفائزون هم الاثنا عشر الاقدم في المهنة من القائمتين على
ان يراعى ان تكون القائمة النهائية ممثلة لجميع المديريات بمقعد واحد على الاقل 0