التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5144، ص 915
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5144ص 9158 آذار 2012

أ- اذا تعذر تشكيل قائمة لاي سبب من الاسباب يكون الاثنا عشر مرشحاً الحاصلون على الاكثرية النسبية في المحافظة هم الفائزون على مستوى المحافظة ، وذلك بحساب مجموع الاصوات التي حصل عليها المرشح في مديريته الى مجموع الاصوات في تلك المديرية 0 ب- اذا زاد عدد المديريات في المحافظة على اثنتي عشرة مديرية ، فيكتفى في هذه الحالة بتشكيل القائمة من اثنتي عشرة مديرية 0 ج- اذا تساوى مرشحان او اكثر في عدد الاصوات فيعتبر الاقدم في المهنة فائزاً واذا تساوى المرشحان في الاقدمية فيتم اجراء القرعة بينهما0 د- اذا تساوت قائمتان في عدد الاصوات يعتبر الفائزون هم الاثنا عشر الاقدم في المهنة من القائمتين على ان يراعى ان تكون القائمة النهائية ممثلة لجميع المديريات بمقعد واحد على الاقل 0

الإحالة

المادة 24 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5144، ص 915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية