الجريدة الرسميةالعدد 5144ص 9158 آذار 2012
أ- يقدم طلب الترشيح على نسختين من طالب الترشيح ، او من المرشحين في قائمة انتخابية الى رئيس اللجنة
المركزية في المحافظة ، وذلك على النموذج الذي يقرره المجلس ، مرفقاً به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات
المطلوبة بمقتضى احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مقدم الطلب اشعاراً بتسلم
طلبه ، مثبتاً عليه وقت الترشيح وتاريخه 0
ب- على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح ، واصدار
قرارها بقبول الطلب او رفضه خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتقديم الطلب 0
ج- 1- اذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان اسباب رفضها ، واعلان ذلك في هيئات
الفروع ومركز النقابة فور صدوره 0
2- لطالب الترشيح ان يطعن بالقرار لدى محكمة البداية المختصة خلال يومين من تاريخ اعلان قرار الرفض
مبيناً اسباب طعنه معززة ببينات واضحة ومحددة 0
3- على محكمة البداية المختصة الفصل في الطعن خلال يومين من اليوم التالي لتاريخ تقديمه ، ويبلغ قرارها
الى مقدم الطعن ورئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدوره 0
4- يكون القرار الصادر وفق احكام البند (3) من هذه الفقرة قطعيا 0
د- يسجل رئيس اللجنة المركزية في سجل خاص يعد لهذه الغاية طلبات الترشيح النهائية وتاريخ تقديمها ووقته 0