التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008 رقم 35 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5160، ص 2274
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5160ص 227431 أيار 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 0 الوزير:وزير العمل 0 المجلس:مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقنــي 0 المركز:مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليـم المهني والتقني المشكل وفق احكام القانون 0 المدير:مدير المركز 0 اللجنة:اللجنة التوجيهية للمركز المشكلة وفق احكام هذا النظام 0 المهنة:مجموعة اعمال حرفية متجانسة من حيث طبيعتها لها مستويات مختلفة 0 المستويات المهنية الثلاثة:مستويات العامل المهني والعامل الماهر والعامل محدد المهارات كما هي مصنفة وفق احكام نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين النافذ 0 المؤسسة:المنشأة المعتمدة وفق احكام هذا النظام لتنفيذ احد برامج التدريب والتعليم المهني والتقني في المستويات المهنية الثلاثة 0 ضبط الجودة:التحقق من نوعية مخرجات البرامج التدريبية و مدى مطابقتها لمعايير التدريب والتعليم المهني والتقني 0

الإحالة

المادة 2 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008 رقم 35 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5160، ص 2274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية