الجريدة الرسميةالعدد 5160ص 227431 أيار 2012
بالاضافة الى مهام المركز وصلاحياته المنصوص عليها في القانـــون ، يتولى المركز ما يلي :-
أ-إعداد معايير الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني وتطويرها 0
ب- إعداد المعايير الواجب توافرها في المعلمين والمدربين المهنيين العامليـــن 0
ج- إعداد الاختبارات المهنية وتنظيم اجرائها وتطويرها للمستويات المهنية الثلاثة 0
د-اعداد بنك وطني للاختبارات النظرية والعملية ذات العلاقة بعمل المركز وتطويره مع المؤسسات ذات العلاقة
والقطاع الخاص 0
هـ- متابعة التزام المؤسسة بتطبيق احكام هذا النظام 0