التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008 رقم 35 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5160، ص 2274
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5160ص 227431 أيار 2012

المادة 4 - أ- تشكل في المركز لجنة تسمى ( اللجنة التوجيهية للمركز ) برئاسة أمين عام وزارة العمل وعضوية كل من :- 1-المدير نائباً للرئيس 0 2-ممثل عن وزارة التربية والتعليم 0 3-ممثل عن القوات المسلحة الاردنية 0 4-ممثل عن مؤسسة التدريب المهني 0 5-ممثل عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 0 6-ممثل عن جامعة رسمية يختارها الوزير 0 7-اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة من القطاع الخاص يمثلان القطاعات ذات العلاقة بعمل المركز يختارهما الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديـــد 0 ب- يسمي رئيس اللجنة من بين موظفي المركز أمين سر للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها 0

الإحالة

المادة 4 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008 رقم 35 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5160، ص 2274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية