الجريدة الرسميةالعدد 5163ص 292820 حزيران 2012
أ- تقسم الامانات الى الانواع التالية :-
1-الامانات المخصصة : هي المبالغ المقبوضة من غير ايرادات موازنة الهيئة والمخصصة للانفاق على نشاط
معين او لغاية محددة ، واذا لم تصرف او بقي رصيد منها بعد تنفيذ النشاط او تحقيق الغاية تقيد لحساب الايرادات
الا اذا نص على غير ذلك بموجب اتفاقية او عقد 0
2-امانات اقتطاعات الرواتب : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين
تنفيذا للقوانين والانظمة او الاتفاقيات التي ترتب اقتطاعات من مستندات صرف الرواتب ، ويتم تحويلها الى
الجهات صاحبة العلاقة خلال النصف الاول من الشهر التالي لقبضها او تحصيلها 0
3-الامانات الاخرى : هي التي يتم اقتطاعها او قبضها او حفظها لحساب جهات اخرى تنفيذا لالتزامات قانونية او
تعاقدية ، او المبالغ المقبوضة زيادة او بطريق الخطأ او غير معروف صاحب استحقاقها او قيمة الشيكات الصادرة عن
الهيئة وغير مقدمة للصرف خلال المدد المحددة لها ، ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها 0
ب- اذا لم تتم المطالبة بالأمانات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال خمس
سنوات من تاريخ تسجيلها بالأمانات تحول لحساب الايرادات ، على انه يجوز بقرار من الامين العام ردها
لصاحب الاستحقاق بعد تقديم الاسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال هذه المدة 0