التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 39 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5163، ص 2928
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5163ص 292820 حزيران 2012

أ- تخضع حسابات الهيئة بما فيها اللوازم للتدقيق الداخلي وعلى الموظف المالي تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين الداخليين وتزويدهم باي معلومات او بيانات يطلبونها 0 ب- يتولى المدقق الداخلي بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :- 1-مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها للقانون والانظمة والتعليمات والاسس والقرارات الصادرة بموجب اي منها والعمل على تصويب اي مخالفة او تجاوز 0 2-اجراء عمليات التدقيق الدوري والمفاجئ للصناديق والمستودعات والعهدة والاوراق المالية الاخرى 0 3-تحليل النتائج المالية السنوية للهيئة وتقييمها لتحديد المركز المالي لها 0 4-أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس او الرئيس او الامين العام 0

الإحالة

المادة 31 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 39 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5163، ص 2928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية