التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 39 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5163، ص 2928
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5163ص 292820 حزيران 2012

أ- المديرية هي الجهة المختصة باجراء المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل اموال الهيئة وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع القانون والتشريعات النافذة 0 ب-يكون المدير مسؤولا امام الامين العام عن تطبيق احكام هذا النظام وتنفيذ جميع المسؤوليات الموكولة اليه وعن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والقيام بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة خطيا اليه بما في ذلك مايلي :- 1-التقيد بالاسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة 0 2-الاشراف على مسك السجلات والمستندات والدفاتر والوثائق المالية والقيود المحاسبية للهيئة وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها 0 3-اعتماد مستندات الصرف والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط القانونية والمحاسبية فيها 0 4-تقديم التقارير والقوائم المالية الدورية والسنوية بما في ذلك بيانات الايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدد التي يحددها الامين العام معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة 0

الإحالة

المادة 5 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 39 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5163، ص 2928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية