التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 39 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5163، ص 2928
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5163ص 292820 حزيران 2012

أ- الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية والحسابية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة ، والمحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة وتحصيل اموال الهيئة وقبضها ودفع الالتزامات المترتبة عليها وعن اي اخطاء مالية قد تلحق الضرر بالهيئة ومصالحها ، وعن اي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموال الهيئة سواء وقع عن قصد او بسبب قصور او اهمال وعليه بصورة خاصة القيام بما يلي :- 1-ادخال بيانات الاموال الواردة في حساب الهيئة والمبالغ المصروفة في الحساب الخاص بكل منها في القيود والسجلات دون اي تأخير 0 2-الامتناع عن دفع اي مبالغ لم تستوفِ المعاملة الخاصة بها الشروط القانونية والمالية والمحاسبية وابلاغ المدير بذلك 0 3-اعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة 0 4-التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على اموال الهيئة التي بعهدته 0 5-اعلام الامين العام والمدير عند وقوع اختلاس او نقص في اموال الهيئة او سجلاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن 0 ب- يحدد الامين العام الموظفين الماليين في الهيئة الذين يتوجب عليهم تقديم كفالات مالية وفقا لنظام الكفالات المالية للموظفين المعمول به 0

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 39 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5163، ص 2928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية