التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 40 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5163، ص 2943
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5163ص 294320 حزيران 2012

أ- يشترط في الموظف في الهيئة بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في قانونها ، ان يتفرغ كليا للعمل في الهيئة ولا يجوز له القيام باي عمل آخر خارجها الا بموافقة المجلس الخطية 0 ب- تنظم شؤون الدوام والاجازات والمغادرات بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0 ج- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام تكليف اي من الموظفين او المستخدمين بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي في الهيئة مقابل بدل عمل اضافي شريطة ان لا يتجاوز هذا البدل ( 50%) من الراتب الاساسي 0

الإحالة

المادة 10 من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 40 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5163، ص 2943)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية